نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 190
السادسة : إنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ( أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) تصبح إقامة النوافل جماعة ، بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصبح بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام الشاطبي والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعا ، والكيفية التي يقام بها غير مشروعة . ولم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع الخليفة الناس على إمام واحد ، ويحتج بعمله على مشروعية الإتيان بها جماعة في عصر الرسالة إلا أن الخليفة أبدع وحدة الإمام بعد ما كان الناس أوزاعا ، وهو ما نشرحه في البحث التالي : جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر : روى البخاري : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على ذلك ( يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر [1] . وروى أيضا عن عبد الرحمان بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل بصلاته الرهط [2] ، فقال عمر : إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله .
[1] البخاري : الصحيح ، باب فضل من قام رمضان : الحديث 2010 . [2] الرهط : بين الثلاثة إلى العشرة .
190
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 190