responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 190


السادسة : إنه إذا أخذنا برواية أحد الثقلين ( أهل بيت النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) تصبح إقامة النوافل جماعة ، بدعة على الإطلاق ، وإن أخذنا برواية الشيخين فالمقدار الثابت ما جاء في كلام القسطلاني ، والزائد عنه يصبح بدعة إضافية ، حسب مصطلح الإمام الشاطبي والمقصود منها ما يكون العمل بذاته مشروعا ، والكيفية التي يقام بها غير مشروعة .
ولم يبق ما يحتج به على المشروعية إلا جمع الخليفة الناس على إمام واحد ، ويحتج بعمله على مشروعية الإتيان بها جماعة في عصر الرسالة إلا أن الخليفة أبدع وحدة الإمام بعد ما كان الناس أوزاعا ، وهو ما نشرحه في البحث التالي :
جمع الناس على إمام واحد في عصر عمر :
روى البخاري : توفي رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والناس على ذلك ( يعني ترك إقامة التراويح بالجماعة ) ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر ، وصدرا من خلافة عمر [1] .
وروى أيضا عن عبد الرحمان بن عبد القاري أنه قال : خرجت مع عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ، ويصلي الرجل بصلاته الرهط [2] ، فقال عمر :
إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل . ثم عزم فجمعهم على أبي بن كعب . ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم ، قال عمر : نعم البدعة هذه ، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون - يريد آخر الليل - وكان الناس يقومون أوله .



[1] البخاري : الصحيح ، باب فضل من قام رمضان : الحديث 2010 .
[2] الرهط : بين الثلاثة إلى العشرة .

190

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست