نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 189
ثبت . لا فيما لم يثبت بل ثبت عدمه . وقد صرح بما ذكر القسطلاني ، ووصف ما زاد عليه بالبدعة وقال : 1 - أن النبي لم يسن لهم الاجتماع لها . 2 - ولا كانت في زمن الصديق . 3 - ولا أول الليل . 4 - ولا كل ليلة [1] . 5 - ولا هذا العدد [2] . ثم التجأ في إثبات مشروعيتها إلى اجتهاد الخليفة وسيوافيك الكلام فيه . وقال العيني : إن رسول الله لم يسنها لهم ولا كانت في زمن أبي بكر . ثم اعتمد في شرعيته إلى اجتهاد عمر واستنباطه من إقرار الشارع الناس يصلون خلفه ليلتين [3] . وسيوافيك الكلام فيه . وقال الشاطبي : " وممن نبه بذلك من السلف الصالح ، أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه - قال : أحدثتم قيام شهر رمضان ولم يكتب عليكم . إنما كتب عليكم الصيام فدوموا على القيام إذ فعلتموه ولا تتركوه ، فإن أناسا من بني إسرائيل ابتدعوا بدعا لم يكتبها الله عليهم ابتغوا بها رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فعاتبهم الله بتركها فقال : * ( ورهبانية ابتدعوها ) * " [4] .
[1] لاحظ أيضا رواية أبي ذر في سنن النسائي : 3 / 165 ، وسنن ابن ماجة : 42 ، فقد أقام النبي ثلاث ليال : ليلة 23 و 25 و 27 من ليال شهر رمضان . مضافا إلى ما مر من الاختلاف في نقل البخاري بين روايتيه ومسلم كذلك . [2] القسطلاني : إرشاد الساري : 3 / 426 . [3] العيني : عمدة القاري : 11 / 126 . [4] الشاطبي : الإعتصام : 2 / 291 .
189
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 189