responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 188


" ومع هذا فإن المسألة مشكلة ولم أر من كشف الغطاء في ذلك " [1] . وإن هذه الإشكالات الواردة والتي بقيت بلا جواب تجعل الإنسان يشكك في صحة انتساب هذه الجملة إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فيحتمل قويا أنها موضوعة .
الثالثة : لو افترضنا أن الصحابة أظهرت اهتمامها بصلاة التراويح بإقامتها جماعة أفيكون ذلك ملاكا للفرض على غيرهم ولم تكن نسبة الحاضرين إلى الغائبين إلا شيئا لا يذكر ، فإن مسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يومذاك كان مكانا محدودا لا يسع إلا ما يقارب ستة آلاف نفر أو أقل ، فقد جاء في الفقه على المذاهب الخمسة : " كان مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) 35 مترا في 30 مترا ثم زاده الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وجعله 57 مترا في 50 مترا " [2] . أفيمكن جعل اهتمامهم كاشفا عن اهتمام جميع الناس بها في جميع العصور إلى يوم القيامة ؟ !
الرابعة : وجود الاختلاف في عدد الليالي التي أقام النبي فيهما نوافل رمضان جماعة .
فعلى ما نقله البخاري في كتاب الصوم أن النبي الأكرم ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى التراويح مع الناس ثلاث ليال ، وعلى ما نقله في باب التحريض على قيام الليل ، أنه صلاها ليلتين ، ووافقه مسلم في كلا النقلين ويظهر مما ذكره غيرهما - كما مر في صدر المقال - أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقامها في ليال متفرقة ( ليلة الثالث ، والخامس ، والسابع والعشرين ) . وهذا يعرب عن عدم الاهتمام بنقل فعل الرسول على ما عليه ، فمن أين تطمئن على سائر ما جاء فيه من أن النبي استحسن عملهم ؟ !
الخامسة : إن الثابت من فعل النبي ، أنه صلاها ليلتين ، أو أربع في آخر الليل ، وهي لا تزيد عن ثماني ركعات ، فلو كان النبي أسوة فعلينا الاقتداء به فيما



[1] إرشاد الساري : 3 / 428 .
[2] محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 2850 .

188

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست