نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 187
هناك اهتمام ظاهر أم لا . إن تشريعه سبحانه ليس تابعا لرغبة الناس أو إعراضهم ، وإنما يتبع لملاكات هو أعلم بها سواء أكان هناك إقبال أم إدبار . قال ابن حجر في شرح جملة " إلا أني خشيت أن تفرض عليكم " : إن ظاهر هذا الحديث أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توقع ترتب افتراض الصلاة بالليل جماعة على وجود المواظبة عليها - ثم قال : - وفي ذلك إشكال [1] . ولكن ابن حجر لم يبين مقصوده من الإشكال ويمكن أن يكون إشارة - مضافا إلى ما ذكرنا من أن الأحكام تابعة للملاكات الواقعية لا لرغبة الناس بها وعنها - إلى أن كثيرا من الأعمال المستحبة واظب عليها النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والمسلمون ولم يخش الافتراض عليهم ، وبعض الأحكام الواجبة لم يواظب عليها كثير من المسلمين حتى في زمن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فضلا عما بعده ولم يتغير حكمها من الوجوب إلى عدمه ، مثل حكم الجهاد الذي تقاعس عنه بعض المسلمين فواجههم الله سبحانه بالتقريع والتبكيت في مثل قوله سبحانه : * ( وما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض ) * ( التوبة - 38 ) . أضف إلى ذلك أن هذه الخشية تتنافى والأحاديث الناصة على أن الفرائض خمس لا غير ، قال العسقلاني : " وقد استشكل الخطابي أصل هذه الخشية مع ما ثبت في حديث الإسراء من أن الله تعالى قال : هن خمس وهن خمسون ، لا يبدل القول لدي ، فإذا أمن التبديل فكيف يقع الخوف من الزيادة ؟ " [2] . نعم ذكر العسقلاني في فتح الباري وكذلك القسطلاني في إرشاد الساري من هنا وهناك عدة أجوبة ، لكنها جميعا توجيهات باردة وتمحلات واهية لا تغني ولا تسمن من جوع . وقد حكى عن صاحب شرح التقريب بعد أن ذكر تلك الأجوبة أنه قال :
[1] فتح الباري : 3 / 10 . [2] فتح الباري : 3 / 10 .
187
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 187