responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 186


وتوقفنا على أن القضية لم تنقل على وجه الدقة ، وذلك ما رواه زيد بن ثابت حيث قال : " احتجر رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) حجيرة بخصفة أو حصير فخرج رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلى فيها ، قال : فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته ، ثم جاءوا ليلة فحضروا وأبطأ رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) عنهم فلم يخرج إليهم ، فرفعوا أصواتهم ، وحصبوا الباب ، فخرج إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) مغضبا فقال لهم : " ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم ، فعليكم الصلاة في بيوتكم ، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة " رواه مسلم [1] .
وأما ما ورد من طرق الخاصة فأصرح في النهي ، بل هو صريح في كون التنفل جماعة في رمضان بدعة ومعصية .
والذي ينسبق إلى الذهن من ملاحظة مجموع الروايات أن القضية لم تنقل بحذافيرها في كل واحدة منها ، وإن الطائفة الأولى التي توهم استفادة مشروعية التراويح منها ، لم تذكر إلا جانبا واحدا من القضية ، وأغفل رواتها بقية الجوانب إما عمدا أو سهوا ، وإذا أردنا أن نستنبط حكما شرعيا فعلينا أن ننظر إلى مجموعها .
والذي يظهر من المجموع أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لما التفت إلى اقتداء المسلمين به نهاهم عن ذلك ولم يقرر عملهم ، وأما سكوته في الليلة الأولى أو الثانية ، فهو لمصلحة خاصة ، ولعلها كانت من أجل طرح الردع والنهي عن الإتيان بها جماعة بحضور ملأ عظيم من الناس حتى تتناقله الجماهير كي لا يقع في بقعة النسيان .
الثانية : ما معنى قوله : " خشيت أن تفرض عليكم . فتعجزوا عنها " ؟
وهل مفاده : أن التشريع تابع لإقبال الناس وإدبارهم ، فلو كان هناك اهتمام ظاهر من الناس ، فيفرض عليهم ، وإذا كان إدبار ، فلا يفرض عليهم ؟ !
مع أن الملاك في الفرض هو وجود مصالح واقعية في المتعلق ، سواء أكان



[1] ابن قدامة المقدسي : الشرح الكبير على المقنع : 1 / 749 .

186

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست