responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171


6 - وما رواه البخاري بسنده عن مجاهد ، قال : دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد فإذا عبد الله بن عمر جالس إلى حجرة عائشة وإذ أناس يصلون في المسجد صلاة الضحى . قال : فسألناه عن صلاتهم ؟ فقال : بدعة " [1] .
7 - وروي عن الشعبي قال : " سمعت ابن عمر يقول : ما ابتدع المسلمون أفضل من صلاة الضحى " [2] .
ففي هاتين الروايتين صرح ابن عمر بكون صلاة الضحى بدعة ، وإن رآها فضيلة بناء على مسلك والده في جواز الابتداع الحسن .
8 - روي عن ابن عباس أنه قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أمرت بالضحى ولم تؤمروا بها " [3] .
بناء على صحة الحديث ، فالظاهر أن المراد من الأمر هنا هو أصل التشريع لا الوجوب لأنه لم يثبت وجوب شئ من النوافل على النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خاصة ما عدا نافلة الليل .
وعليه فلم تشرع نافلة الضحى للمسلمين لأنه نفى الأمر بها عليهم .
* * * إلى هنا تبين أنه لم يوجد حديث صحيح فيه دلالة واضحة على مشروعية صلاة الضحى . وأما ما ادعيت صحته فهو إما معارض بالراجح عليه سندا ودلالة ، أو فيه إجمال لا يمكن أن يستدل به على المقصود .



[1] صحيح البخاري : 3 / 3 ، باب العمرة .
[2] زاد المعاد : 1 / 118 .
[3] نيل الأوطار للشوكاني : 3 / 61 .

171

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست