نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170
وأما قول عائشة : بأني أسبحها ، فهو اجتهاد في مقابل النص ولا قيمة له في سوق الاعتبار الشرعي . 3 - وما رواه أيضا بسنده عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أنه قال : ما حدثنا أحد أنه رأى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي الضحى غير أم هانئ ، فإنها قالت : إن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل وصلى ثماني ركعات فلم أر صلاة أخف منها غير أنه يتم الركوع والسجود " [1] . ونفى هذا الحديث حديث أحد رأى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي الضحى ، وأما رواية أم هانئ فليست ظاهرة في صلاة الضحى ، ويحتمل قويا أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) صلى تلك الركعات شكرا لله على ما من عليه بفتح مكة . ولذلك ذهب جماعة من علماء العامة " بأنها لا تشرع إلا بسبب [2] الخ " . 4 - ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن عبد الرحمن بن أبي بكرة ، قال : رأى أبو بكرة ناسا يصلون الضحى فقال : إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولا عامة أصحابه - رضي الله عنهم - " [3] . 5 - ما رواه مسلم في صحيحه بسنده عن حفص بن عاصم قال : مرضت مرضا فجاء ابن عمر يعودني . قال : وسألته عن السبحة في السفر ؟ فقال : صحبت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في السفر فما رأيته يسبح ولو كنت مسبحا لأتممت وقد قال الله : * ( لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ) * " [4] .
[1] البخاري : 2 / 73 . [2] نيل الأوطار للشوكاني : 3 / 53 . [3] مسند الإمام أحمد بن حنبل : 5 / 45 . [4] صحيح مسلم : 5 / 199 ، كتاب المسافرين .
170
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 170