responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156


بدنه على شئ منه ، وسجد على ثمانية أعظم : الجبهة ، والكفين ، وعيني الركبتين ، وأنامل إبهامي الرجلين ، والأنف ، فهذه السبعة فرض ، ووضع الأنف على الأرض سنة ، وهو الإرغام ، ثم رفع رأسه من السجود فلما استوى جالسا قال : الله أكبر ، ثم قعد على جانبه الأيسر ، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى ، وقال : أستغفر الله ربي وأتوب إليه ، ثم كبر وهو جالس وسجد الثانية ، وقال كما قال في الأولى ولم يستعن بشئ من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود ، وكان مجنحا ، ولم يضع ذراعيه على الأرض ، فصلى ركعتين على هذا .
ثم قال : " يا حماد هكذا صل ، ولا تلتفت ، ولا تعبث بيديك وأصابعك ، ولا تبزق عن يمينك ولا ( عن ) يسارك ولا بين يديك " [1] .
ترى أن الروايتين بصدد بيان كيفية الصلاة المفروضة على الناس وليست فيهما أية إشارة إلى القبض بأقسامه المختلفة فلو كان سنة لما تركه الإمام في بيانه ، وهو بعمله يجسد لنا صلاة الرسول ، لأنه أخذه عن أبيه الإمام الباقر ، وهو عن أبيه عن آبائه ، عن أمير المؤمنين ، عن الرسول الأعظم - صلوات الله عليهم أجمعين - فيكون القبض بدعة ، لأنه إدخال شئ في الشريعة وهو ليس منه .
ثم إن للقائل بالقبض أدلة نأخذ بدراستها :
إن مجموع ما يمكن الاستدلال به على أن القبض سنة في الصلاة لا يعدو عن مرويات ثلاثة :
1 - حديث سهل بن سعد . رواه البخاري .
2 - حديث وائل بن حجر . رواه مسلم ونقله البيهقي بأسانيد ثلاثة .
3 - حديث عبد الله بن مسعود . رواه البيهقي في سننه .



[1] الحر العاملي : الوسائل : 4 ، الباب 1 من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 1 . ولاحظ الباب 17 ، الحديث 1 و 2 .

156

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 156
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست