نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 157
وإليك دراسة كل حديث : ألف : حديث سهل بن سعد : روى البخاري عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : " كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة " قال أبو حازم : لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) [1] . قال إسماعيل [2] : ينمى ذلك ولم يقل ينمي . والرواية متكفلة لبيان كيفية القبض إلا أن الكلام في دلالته بعد تسليم سنده . ولا يدل عليه بوجهين : أولا : لو كان النبي الأكرم هو الآمر بالقبض فما معنى قوله : " كان الناس يؤمرون " ؟ أوما كان الصحيح عندئذ أن يقول : كان النبي يأمر ؟ أوليس هذا دليلا على أن الحكم نجم بعد ارتحال النبي الأكرم حيث إن الخلفاء وأمراءهم كانوا يأمرون الناس بالقبض بتخيل أنه أقرب للخشوع ؟ ولأجله عقد البخاري بعده بابا باسم باب الخشوع . قال ابن حجر : الحكمة في هذه الهيئة أنه صفة السائل الذليل ، وهو أمنع عن العبث وأقرب إلى الخشوع ، كان البخاري قد لاحظ ذلك وعقبه بباب الخشوع . وثانيا : أن في ذيل السند ما يؤيد أنه كان من عمل الآمرين ، لا الرسول الأكرم نفسه حيث قال : قال إسماعيل : " لا أعلمه إلا ينمى ذلك إلى النبي " بناء على قراءة الفعل
[1] ابن حجر : فتح الباري في شرح صحيح البخاري : 2 / 224 ، باب وضع اليمنى على اليسرى . ورواه البيهقي في السنن الكبرى : 2 / 28 ، الحديث 3 ، باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة . [2] المراد : إسماعيل بن أبي أويس شيخ البخاري كما جزم به الحميدي . لاحظ فتح الباري : 5 / 325 .
157
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 157