responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 155


5 - بعض من حضر من الصحابة قد روى أحاديث القبض ، فلم يعترض ، فدل على أن القبض منسوخ ، أو على أقل أحواله بأنه جائز للاعتماد لمن طول في صلاته ، وليس من سنن الصلاة ، ولا من مندوباتها ، كما هو مذهب الليث بن سعد ، والأوزاعي ، ومالك [1] .
هذا هو الحديث الذي قام ببيان كيفية صلاة النبي وقد روي عن طريق أهل السنة ، وقد عرفت وجه الدلالة ، وإليك ما رواه الشيعة الإمامية .
ب - حديث حماد بن عيسى :
روى حماد بن عيسى عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنه قال : " ما أقبح بالرجل أن يأتي عليه ستون سنة أو سبعون سنة فما يقيم صلاة واحدة بحدودها تامة " قال حماد : فأصابني في نفسي الذل ، فقلت : جعلت فداك فعلمني الصلاة ، فقام أبو عبد الله مستقبل القبلة منتصبا فأرسل يديه جميعا على فخذيه قد ضم أصابعه وقرب بين قدميه حتى كان بينهما ثلاثة أصابع مفرجات ، واستقبل بأصابع رجليه ( جميعا ) لم يحرفهما عن القبلة بخشوع واستكانة ، فقال : الله أكبر ، ثم قرأ الحمد بترتيل ، وقل هو الله أحد ، ثم صبر هنيئة بقدر ما تنفس وهو قائم ، ثم قال : الله أكبر ، وهو قائم ثم ركع وملأ كفيه من ركبتيه مفرجات ، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره ، حتى لو صبت عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره وتردد ركبتيه إلى خلفه ، ونصب عنقه ، وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل وقال : سبحان ربي العظيم وبحمده ، ثم استوى قائما ، فلما استمكن من القيام قال : سمع الله لمن حمده ، ثم كبر وهو قائم ، ورفع يديه حيال وجهه ، وسجد ، ووضع يديه إلى الأرض قبل ركبتيه وقال : سبحان ربي الأعلى وبحمده ، ثلاث مرات ، ولم يضع شيئا من



[1] الدكتور عبد الحميد : رسالة مختصرة في السدل : 11 .

155

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست