responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137


فتخصيص يوم واحد في جميع البلاد بالاحتفال بدعة ، وإن لم يكن أصل العمل بدعة [1] .
هذا هو الدليل الهام للقائلين بالمنع ، ولكن الجواب عنه واضح ، وذلك لأن جميع الأيام بالنسبة إلى الاحتفال وإن كانت سواسية إلا أن تخصيص يوم واحد للاحتفال به ، فلأجل خصوصيات في ذلك اليوم ، وليست في غيره إلا ما شذ ، وهو أن ذلك اليوم تشرف بولادته فهو من أفضل الأيام ، كما أن البقعة التي ضمت جسده الشريف هي من أفضل البقاع ، ومن ثم خص النبي الأكرم يوم الاثنين بفضيلة الصوم وبين أن سبب التخصيص هو أنه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولد فيه ، فصار كل ذلك سببا لاختيار هذا اليوم دون سائر الأيام ، نعم في وسعهم الاحتفال في غير هذا اليوم أيضا ، بل كل يوم أرادوا تكريم النبي والاحتفاء به .
ثم إن الذي نلفت نظر القائل بالمنع إليه ، . هو أنه لم يقترن ولن يقترن ادعاء ورود الأمر الشخصي على هذا التخصيص ، وإنما الكل يتفق على جواز الاحتفال في جميع الأيام غير أن تخصيص ذلك اليوم هو لأجل خصوصية كامنة فيه .
نعم ، من احتفل في مولد النبي وادعى ورود الشرع به ، أو حثه على هذا التخصيص فهو مبتدع ، ولا أظن على أديم الأرض رجلا يدعي ذلك .
وبعبارة موجزة ، فإن كون الاحتفال بدعة رهن أمرين ، وكلاهما منتفيان :
1 - عدم الدليل العام على الاحتفال .
2 - ادعاء ورود الشرع بذلك اليوم الخاص وحثه عليه .
فعندئذ فلا معنى لادعاء البدعة .
ه‌ - الاحتفالات تشتمل على أمور محرمة :
إن هذه الاحتفالات مشتملة على أمور محرمة في الغالب كاختلاط النساء



[1] صالح الفوزان : البدعة : 17 .

137

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست