نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 199
المسألة السادسة : الطلاق ثلاثا دفعة أو دفعات في مجلس واحد من المسائل التي أوجبت انغلاقا وعنفا في الحياة وانتهت إلى تمزيق الأسرة وتقطيع صلات الأرحام في كثير من البلاد ، مسألة تصحيح الطلاق ثلاثا دفعة واحدة ، بأن يقول : أنت طالق ثلاثا ، أو يكرره ثلاث دفعات ويقول في مجلس واحد : أنت طالق ، أنت طالق ، أنت طالق . فتحسب ثلاث تطليقات حقيقة وتحرم المطلقة على زوجها حتى تنكح زوجا غيره . إن الطلاق عند أكثر أهل السنة غير مشروط بشروط عائقة عن التسرع في إيقاعه ، ككونها غير حائض ، أو في غير طهر المواقعة ، أو لزوم حضور العدلين . فربما يتغلب الغيظ على الزوج ويأخذه الغضب فيطلقها ثلاثا في مجلس واحد ، ثم يندم على عمله ندامة شديدة تضيق عليه الأرض بما رحبت فيطلب المخلص عن أثره السيئ ، ولا يجد عند أئمة المذاهب الأربعة والدعاة إليها مخلصا فيقعد ملوما محسورا ولا يزيده السؤال والفحص إلا نفورا عن الفقه والفتوى . نحن نعلم علما قاطعا بأن الإسلام دين سهل وسمح ، وليس فيه حرج وهذا يدفع الدعاة المخلصين إلى دراسة المسألة من جديد دراسة حرة بعيدة عن أبحاث
199
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 199