responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 200


الجامدين الذين أغلقوا باب الاجتهاد في الأحكام الشرعية على وجوههم ، وعن أبحاث أصحاب الهوى الهدامين الذين يريدون تجريد الأمم عن الإسلام ، وأن ينظروا إلى المسألة ويطلبوا حكمها من الكتاب والسنة ، متجردين عن كل رأي مسبق فلعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ، وربما تفك العقدة ويجد المفتي مخلصا من هذا المضيق الذي أوجده تقليد المذاهب .
وإليك نقل الأقوال :
قال ابن رشد : جمهور فقهاء الأمصار على أن الطلاق بلفظ الثلاث حكمه حكم الطلقة الثالثة ، وقال أهل الظاهر وجماعة : حكمه حكم الواحدة ولا تأثير للفظ في ذلك [1] .
قال الشيخ الطوسي : إذا طلقها ثلاثا بلفظ واحد ، كان مبدعا ووقعت واحدة عند تكامل الشروط عند أكثر أصحابنا ، وفيهم من قال : لا يقع شئ أصلا وبه قال علي - عليه الصلاة والسلام - وأهل الظاهر ، وحكى الطحاوي عن محمد بن إسحاق أنه تقع واحدة كما قلناه ، وروي أن ابن عباس وطاوسا كانا يذهبان إلى ما يقوله الإمامية .
وقال الشافعي : فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا في طهر لم يجامعها فيه ، دفعة أو متفرقة كان ذلك مباحا غير محذور ووقع . وبه قال في الصحابة عبد الرحمان بن عوف ، ورووه عن الحسن بن علي - عليهما الصلاة والسلام - ، وفي التابعين ابن سيرين ، وفي الفقهاء أحمد وإسحاق وأبو ثور .
وقال قوم : إذا طلقها في طهر واحد ثنتين أو ثلاثا دفعة واحدة ، أو متفرقة ،



[1] ابن رشد : بداية المجتهد : 2 / 62 ، ط بيروت .

200

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست