نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 198
أفضل كما في الحديث ، فهذا مما يلوح - على الأقل - بعدم مشروعية الجماعة فيها . والعجيب أن ابن حزم مع اعترافه بأفضلية كل تطوع في البيوت استثنى ما صلي جماعة في المسجد . قال : " مسألة : وصلاة التطوع في الجماعة أفضل منها منفردا ، وكل تطوع فهو في البيوت أفضل منه في المساجد إلا ما صلي منه جماعة في المسجد فهو أفضل " [1] . ولنعم ما ذكر في التعليقة على كلامه السالف حيث قال المعلق ما نصه : " قال ابن حزم : ما كان ( عليه السلام ) ليدع الأفضل ، وهذا في هذه الوجهة ، ثم قال هنا : الجماعة أفضل للمتطوع ، وقد علم كل عالم أن عامة تنفل رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان منفردا ، فعلى ما أصل ابن حزم ، كيف يدع الأفضل ! ! فعلمنا بهذا أن صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين درجة إذا كانت فريضة لا تطوعا وهو نقد وجيه ، وهو الحق " [2] . خاتمة المطاف : إن عمل الخليفة ، لم يكن إلا من قبيل تقديم المصلحة على النص وليس المورد أمرا وحيدا في حياته ، بل له نظائر في عهده نذكر منها ما يلي : 1 - تنفيذ الطلاق ثلاثا بعد ما كان في عهد الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وبعده طلاقا واحدا . 2 - تحريم متعة الحج . وقد كانت جائزة في عصر الرسول . وإليك الكلام فيهما واحدا بعد الآخر .
[1] ابن حزم ( 456 ه ) : المحلى : 3 / 38 . [2] المصدر نفسه .
198
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 198