نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166
الظهر ولا مرجح للأول على الثاني . 4 - ما روي عن أبي هريرة قال : " ما رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصلي الضحى قط إلا مرة " [1] . فصدر الحديث ينفي صلاة الضحى وذيله مجمل لاحتمال أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان قد صلى صلاة بسبب آخر كالحاجة أو غيرها وخفي على أبي هريرة فتصور أنه صلى الضحى ، إذ ليس فيه أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أعرب عن نية عمله . 5 - ما روي عن أنس أنه قال : " رأيت رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في سفر صلى سبحة الضحى ثماني ركعات فلما انصرف قال : " إني صليت صلاة رغبة ورهبة ، سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة : سألته ألا يبتلي أمتي بالسنين ففعل ، وسألته ألا يظهر عليهم عدوهم ففعل ، وسألته ألا يلبسهم شيعا فأبى علي " [2] . يرد على الاستدلال به ، أولا : مثل ما مضى على سابقه ، وثانيا : يتناقض ذيله مع الواقع التاريخي للأمة الإسلامية ، فكم من بلد إسلامي ابتلي بالقحط والسنين ، وما أكثر البلدان الإسلامية التي وقعت تحت سيطرة أعدائها في الزمن الغابر والحاضر . وهذا مما يطمئننا باختلاقه ووضعه . الطائفة الثانية : الأحاديث الموضوعة : قال ابن قيم الجوزية ( 691 - 751 ) في تقييم أحاديث صلاة الضحى :
[1] مسند الإمام أحمد بن حنبل : 2 / 446 . [2] فقه السنة : 1 / 185 .
166
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 166