نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 167
" وعامة أحاديث الباب في أسانيدها مقال ، وبعضها موضوع لا يحل الاحتجاج به " [1] . ثم ذكر عدة أحاديث قد صرح أعلام الرجاليين بكون نقلتها وضاعين كذبة ، منها : 1 - ما روي عن أنس مرفوعا : " من داوم على صلاة الضحى ولم يقطعها إلا عن علة كنت أنا وهو في زورق من نور في بحر من نور " . وضعه زكريا بن دريد الكندي عن حميد . 2 - حديث يعلى بن أشدق عن عبد الله بن جراد : عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " من صلى منكم صلاة الضحى فليصلها متعبدا ، فإن الرجل ليصليها السنة من الدهر ثم ينساها ويدعها فتحن إليه كما تحن الناقة على ولدها إذا فقدته " . ويا عجبا للحاكم كيف يحتج بهذا وأمثاله ؟ ! فإنه يروي هذا الحديث في كتاب أفرده للضحى وهذه نسخة موضوعة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، يعني نسخة يعلى بن الأشدق . وقال ابن عدي : روى يعلى بن الأشدق عن عمه عبد الله بن جراد عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أحاديث كثيرة منكرة وهو وعمه غير معروفين . وبلغني عن أبي مسهر قال : قلت ليعلى بن الأشدق : ما سمع عمك من حديث رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ؟ فقال : جامع سفيان وموطأ مالك وشيئا من الفوائد . وقال أبو حاتم بن حبان : لقي يعلى عبد الله بن جراد فلما كبر اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شبها بمائتي حديث فجعل يحدث بها وهو لا يدري . وهو الذي قال له بعض أصحابنا : أي شئ سمعته عن عبد الله بن جراد ؟ فقال : هذه النسخة ، وجامع أبي سفيان لا تحل الرواية عنه بحال .