نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 152
المسألة الثالثة : القبض بين البدعة والسنة إن قبض اليد اليسرى باليمنى مما اشتهر ندبه بين فقهاء أهل السنة . فقالت الحنفية : إن التكتف مسنون وليس بواجب ، والأفضل للرجل أن يضع باطن كفه اليمنى على ظاهر كفه اليسرى تحت سرته ، وللمرأة أن تضع يديها على صدرها . وقالت الشافعية : يسن للرجل والمرأة ، والأفضل وضع باطن يمناه على ظهر يسراه تحت الصدر وفوق السرة مما يلي الجانب الأيسر . وقالت الحنابلة : إنه سنة ، والأفضل أن يضع باطن يمناه على ظاهر يسراه ، ويجعلها تحت السرة . وشذت عنهم المالكية فقالوا : يندب إسدال اليدين في الصلاة الفرض ، وقالت جماعة أيضا قبلهم ، منهم : عبد الله بن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسعيد بن جبير ، وعطاء ، وابن جريج ، والنخعي ، والحسن البصري ، وابن سيرين ، وجماعة من الفقهاء . والمنقول عن الإمام الأوزاعي التخيير بين القبض والسدل [1] .
[1] محمد جواد مغنية : الفقه على المذاهب الخمسة : 110 ، ولاحظ رسالة مختصرة في السدل للدكتور عبد الحميد : 5 .
152
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني جلد : 1 صفحه : 152