responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153


وأما الشيعة الإمامية ، فالمشهور أنه حرام ومبطل ، وشذ منهم من قائل بأنه مكروه ، كالحلبي في الكافي [1] .
ومع أن غير المالكية من المذاهب الأربعة قد تصوبوا وتصعدوا في المسألة ، لكن ليس لهم دليل مقنع على جوازه في الصلاة ، فضلا عن كونه مندوبا ، بل يمكن أن يقال : إن الدليل على خلافهم ، والروايات البيانية عن الفريقين التي تبين صلاة الرسول خالية عن القبض ، ولا يمكن للنبي الأكرم أن يترك المندوب طيلة حياته أو أكثرها ، وإليك نموذجين من هذه الروايات :
أحدهما عن طريق أهل السنة ، والآخر عن طريق الشيعة الإمامية ، وكلاهما يبينان كيفية صلاة النبي وليست فيهما أية إشارة إلى القبض فضلا عن كيفيته .
ألف - حديث أبي حميد الساعدي :
روى حديث أبي حميد الساعدي غير واحد من المحدثين ، ونحن نذكره بنص البيهقي ، قال : أخبرناه أبو عبد الله الحافظ :
فقال أبو حميد الساعدي : أنا أعملكم بصلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قالوا : لم ، ما كنت أكثرنا له تبعا ، ولا أقدمنا له صحبة ؟ ! قال : بلى ، قالوا : فأعرض علينا ، فقال : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يكبر حتى يقر كل عضو منه في موضعه معتدلا ، ثم يقرأ ، ثم يكبر ويرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه ، ثم يركع ويضع راحتيه على ركبتيه ، ثم يعتدل ولا ينصب رأسه ولا يقنع ، ثم يرفع رأسه ، فيقول : سمع الله لمن حمده ، ثم يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه حتى يعود كل عظم منه إلى موضعه معتدلا ، ثم يقول : الله أكبر ، ثم يهوي إلى



[1] النجفي : جواهر الكلام : 11 / 15 - 16 .

153

نام کتاب : البدعة ، مفهومها ، حدها وآثارها نویسنده : الشيخ السبحاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست