responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46


الأمر الثالث : ذكر علماؤنا ( قدست أسرارهم ) كما فصله المجلسي في البحار [1] : أنّ روايات اعتراض ذي الشمالين على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) بقوله : « أحدث في الصلاة شيء » ؟ مضطربة المتون ، وقد نقلت بعدة صور ، فنقل أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) صلَّى خمس ركعات ، وفي مورد آخر أنّه صلَّى ركعتين ، وفي ثالث ثلاث ركعات ، ونقل العامة أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) قد نفى ذلك حينما سئل : « أنسيت أم قصرت الصلاة » ؟ فقال : « إن كل ذلك لم يكن » . أي أنّه صلَّى صلاة تامة صحيحة ، فقال له : بل غيرت في الصلاة ، وعلى بعض الروايات الأُولى والثانية أنّ النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) سأل بعد ذلك القوم فصدقوا ذا الشمالين ، وبعد هذا الحوار قام الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) وأتى بباقي الصلاة ، ركعة أو ركعتين ، ولهذا رأى علماؤهم أن لا محيص من القول بعدم بطلان الصلاة بالكلام العمدي ، كما أنّه لهذه الجهة قال أئمتنا ( عليهم السّلام ) : حتى لو ذهب المصلي إلى الصين ثمّ رجع إلى مكانه يتم ما نقص من صلاته ، وليست جميع الأخبار بهذا النحو ، وعلى كل حال فهذا الاضطراب الحاصل في الخبر يسقطه عن الاعتبار .
الأمر الرابع : إن ذا اليدين شخص مجهول الحال ، ومقدار ما يعرف عنه من حياته أنّه رجل استشهد في غزوة بدر ، فلا يركن إلى الرواية .
قالوا : إنّ هناك رجلًا آخر اسمه ذو اليدين أيضاً وهو راوي الحديث .
قلنا : إن ذا اليدين المقتول في بدر يعرف بذي الشمالين وهو صاحب الواقعة في الحديث ، وقد أشار الإمام ( عليه السّلام ) في صحيحة الأعرج المتقدمة إلى أن ذا اليدين يدعى ذا الشمالين ، فذو اليدين الأوّل هو الذي يدعى ذا الشمالين وهو الذي قُتل في بدر وهو الذي سأله الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ، وهذا يعني أن ذا اليدين الأوّل المذكور في الحديث لا ربط له بذي اليدين الثاني ، فإنّ الثاني لا يسمى بذي الشمالين ، فالإمام ( عليه السّلام )



[1] بحار الأنوار : ج 17 ، ص 114 .

46

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست