responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45


وأما الروايات التي أشرنا إليها فمنها :
1 صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين » [2] .
والمراد من الركعتين اللتين يأتي بهما هما الأخيرتان اللتان تتم بهما الصلاة ؛ والقضية المروية عن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كانت في صلاة الظهر أو صلاة العشاء كما قال بعض نقلًا عن العامة [3] .
2 موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنّما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة » [1] .
فالصحيح هو ما رواه الشيخ بالسند الموثق من أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لم يسجد سجدتي السهو قط ولا يسجدهما فقيه .
وعلى هذا الأساس فجميع هذه الروايات محمولة على التقية كما ذهب إليه الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) ، ولذلك كان الإمام الصادق ( عليه السّلام ) يقول : « إنّي لا أقدر أن أخالف ابن أبي ليلى » ! فالأئمة ( عليهم السّلام ) كانوا في حال تقيّة فلم يقدروا على المخالفة ، فنقلوا الرواية عن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) تقية ، ولكن أصحاب البصيرة يعرفون ذلك فيميزون بين الروايات الواردة عنهم ( عليهم السّلام ) بنحو التقية وبين غيرها ، فالرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمة ( عليهم السّلام ) لا يسهون ولا يشتبهون .



[2] الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 19 .
[3] قال صاحب البحار : ج 17 ، ص 114 : ففي أكثر أخبارنا أنّها كانت صلاة الظهر ، وفي أكثر أخبارهم أنّها كانت صلاة العصر .
[1] الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 20 .

45

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست