نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 45
وأما الروايات التي أشرنا إليها فمنها : 1 صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : « سألته عن رجل صلَّى بالكوفة ركعتين ثمّ ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنّه صلَّى ركعتين ، قال : يصلي ركعتين » [2] . والمراد من الركعتين اللتين يأتي بهما هما الأخيرتان اللتان تتم بهما الصلاة ؛ والقضية المروية عن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) كانت في صلاة الظهر أو صلاة العشاء كما قال بعض نقلًا عن العامة [3] . 2 موثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السّلام ) : « والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنّما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب ، قال : يبني على صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة » [1] . فالصحيح هو ما رواه الشيخ بالسند الموثق من أن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) لم يسجد سجدتي السهو قط ولا يسجدهما فقيه . وعلى هذا الأساس فجميع هذه الروايات محمولة على التقية كما ذهب إليه الشيخ الطوسي ( قدّس سرّه ) ، ولذلك كان الإمام الصادق ( عليه السّلام ) يقول : « إنّي لا أقدر أن أخالف ابن أبي ليلى » ! فالأئمة ( عليهم السّلام ) كانوا في حال تقيّة فلم يقدروا على المخالفة ، فنقلوا الرواية عن الرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) تقية ، ولكن أصحاب البصيرة يعرفون ذلك فيميزون بين الروايات الواردة عنهم ( عليهم السّلام ) بنحو التقية وبين غيرها ، فالرسول ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والأئمة ( عليهم السّلام ) لا يسهون ولا يشتبهون .
[2] الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 19 . [3] قال صاحب البحار : ج 17 ، ص 114 : ففي أكثر أخبارنا أنّها كانت صلاة الظهر ، وفي أكثر أخبارهم أنّها كانت صلاة العصر . [1] الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 20 .
45
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي جلد : 1 صفحه : 45