responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44


والمراد من الفقيه هنا هو الإمام ( عليه السّلام ) فإنّه الفقيه المطلق .
وعند حصول التعارض بين طائفتين من الروايات تجري قواعد باب التعارض ، والمقرر في مذهبنا في حالة التعارض بين روايتين إحداهما توافق مذهب العامّة والأُخرى تخالفه هو الأخذ بالرواية المخالفة لقول العامة وطرح الرواية الموافقة لهم ، ولا يلزم من طرح تلك الروايات لموافقتها للعامة الخروج عن الدين ولا أي إشكال آخر .
وقال الشيخ بعد أن نقل هذه الرواية : « الذي أفتي به ما تضمنه هذا الخبر » [1] .
فإن قال قائل للشيخ : لماذا نقلت روايات السهو وأنت تنفيه عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ؟
يقال له : إنّ تلك الروايات تضمّنت حكم الكلام السهوي في الصلاة ، الذي لا يصدر من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ولا الإمام ( عليه السّلام ) ، فيستفاد منها عدم بطلان صلاة من تكلم كلاماً سهوياً وأن عليه إتمام صلاته .
ونحن نقول للشيخ : إنّ هذه الروايات محمولة على التقية ؛ لأن فيها : « من قام من مقامه » ، بل في بعضها « لو ذهب إلى الصين ثم تذكَّر أنّه لم يكمل صلاته وجب عليه الإتمام » . وهذا مسلك العامة ، فتحمل هذه الروايات على التقية ولا تدل على وقوع السهو من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) .
مضافاً إلى أنّ الكلام العمدي مبطل للصلاة كما أشرنا إليه سابقاً .
نعم هناك رواية فيها : « فَلِم رسول الله لم يستقبل صلاته وإنّما أتم ما بقي ؟ فقال ( عليه السّلام ) : لأنّه لم يبرح من مكانه ولو برح لأتم ما نقص » [2] .



[1] عبارة الشيخ في التهذيب : ج 2 ، ص 351 ، « قال محمد بن الحسن : الذي أفتي به ما تضمّنه هذا الخبر . فأما الأخبار التي قدمناها من أنّ النبي ( صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) سها فسجد فإنّها موافقة للعامة ، وإنما ذكرناها لأنّ ما تضمّنته من الأحكام معمول بها على ما بيّناه » .
[2] الوسائل : ج 5 ، الباب 3 من أبواب الخلل في الصلاة ، الحديث 7 و 10 .

44

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست