responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 182


* ( لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ ) * [1] ونحوها ، مضافاً إلى أنّ الإمام ( عليه السّلام ) لو كان مجبوراً على الطاعة لم يكن صالحاً لأن يقتدى به ، وهذا مخالف لضرورة الدّين والمذهب كما هو المستفاد من قوله تعالى * ( لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ) * ، وقول الإمام علي ( عليه السّلام ) : « ألا وإنّ لكلّ مأموم إماماً يقتدى به ويستضيء بنور علمه ، ألا وإنّ إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه . . » إلخ .
وأمّا ( الأمر الثالث ) المتعلَّق بالآيات القرآنية المنافية للعصمة .
فجوابه : أنّ كلّ آية قرآنية قامت القرينة العقلية على خلاف ظاهرها ، فظهورها الوضعي إلى ما تقتضيه القرينة كما هي سيرة العقلاء في هذه المقامات ، فإنّ كلّ كلام يصدر من أيّ ملتفت حكيم لا يحدّد ظاهره منفصلًا عن الأحكام العقلية الضرورية والقرائن الارتكازية والمناسبات العرفية ، فكيف بكلام الحكيم تعالى ؟ ! فما ذكر في كلمات علمائنا الأبرار في توضيح الآيات القرآنية كما صنعه السيد المرتضى علم الهدى في كتابه ( تنزيه الأنبياء ) ليس منافياً للبلاغة ، بل هو منسجم تماماً مع باب الاستعارة والكناية ، فإنّ التعبير بذلك من باب أنّ حسنات الأبرار سيّئات المقرّبين ، والله العالم .
هل عصمة الأئمة ( عليهم السّلام ) عصمة مطلقة أم جزئية ؟
باسمه تعالى العصمة بمعنى عدم خطئهم واشتباههم ثابتة في العلم بالأحكام الشرعية ، والأُمور التي ذكرناها في الجواب السابق وكذا عصمتهم في العمل بالوظائف ، فإنّهم ( عليهم السّلام ) وإن لم يكونوا مسلوبي القدرة على ارتكاب فعل الحرام وترك الواجب ، ولكن مع ذلك لا يرتكبون حراماً ولا يتركون واجباً ، فعصمتهم ( عليهم السّلام ) أمام المعاصي ليست بمعنى سلب القدرة ، بل نظير عصمتنا في بعض الأفعال التي لا تصدر منّا ولكنّنا متمكَّنون منها ، كما في كشف العورة أمام الناس ، فالإمام ( عليه السّلام ) معصوم كذلك بالنسبة إلى جميع التكاليف الشرعية



[1] سورة الزمر : الآية 65 .

182

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست