responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106


، ولم يرد في حق سائر الأنبياء أنهم أتعبوا أنفسهم وعملوا بأكثر مما كلفوا به ، بل يظهر من بعض الأنبياء أنه كان يعتذر من بعض ما كلف به ، ويكفي لمن له قلب بصير أن يتيقن ويجزم بأن نبينا محمداً ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أشرف الأنبياء . ولاحظوا أيضاً هذه النكتة وهي أن الكتاب المجيد نزل لجلب الناس إلى دين الحق ولو وقع التصريح في القرآن بأن النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أفضل الأنبياء ربّما كان هذا منافياً للغرض مثل تبعيد النصارى عن المسلمين ، وأيضاً أن آية المباهلة دلت على أن علياً ( عليه السّلام ) نفس النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) ولا فرق بين الأئمة ( عليهم السّلام ) كلَّهم نور واحد . نعم ، ليس لعلي ( عليه السّلام ) ولسائر الأئمة ( عليهم السّلام ) منصب الرسالة ، وبذلك كان النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) أفضل من علي ( عليه السّلام ) ، والمراد من الرسالة في جوابنا هو الرسالة لنبينا ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) الكاملة الخالدة ، وإلَّا مجرد مقام الرسالة والنبوة لا يوجب التقدم على منصب الإمامة ، والله العالم .
نفي السهو عن النبي ( صلَّى الله عليه وآله ) جاء في الجزء الأول من صراط النجاة ( ص 462 ) في الجواب عن المسألة رقم ( 1294 ) نقلًا عن السيد الخوئي ( قدّس سرّه ) : « القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية » . ولم يرد لكم تعليق على الجواب ، مما يعني الموافقة ، فما هي الموضوعات الخارجية التي تكون خارجة عن عهدة العصمة ، فهل ترون منها قضية سواء بن قيس والقضيب الممشوق مثلًا مع رسول الله ودعاء الرسول له ؟ نرجو توضيح ذلك .
باسمه تعالى مراده ( قدّس سرّه ) من العبارة المذكورة أن القدر المتيقن عند علماء الشيعة والذي وقع عليه تسالمهم هو عدم إمكان السهو من النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والإمام ( عليه السّلام ) في تبليغ الأحكام الشرعية وبيان المعارف الدينية ، وأما الموضوعات الخارجية فالصحيح فيها أيضاً هو عدم جواز السهو على النبي ( صلَّى الله عليه وآله وسلَّم ) والإمام ( عليه السّلام ) ، إلَّا أنه ذهب بعض علمائنا كالصدوق ( رحمه الله ) وأُستاذه محمد بن الحسن بن الوليد وبعض آخر إلى جواز السهو فيها إذا كانت هناك مصلحة

106

نام کتاب : الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية نویسنده : الميرزا جواد التبريزي    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست