responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 119


عن المسلمين من أهل البلدة ، ودليله أن نوح ( كذا ) عليه السلام قال عن ابنه الكافر : ) رب إن ابني من أهلي ( ، فقال تعالى : ( يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) هود 45 - 46 ولهذا لا يكون الأب الكافر محرما لابنته المسلمة لأنه بكفره صار أجنبيا عنها .
الوجه الثاني : أنهم مرتدون . . قال ابن تيمية رحمه الله : ( وكفر الردة أغلظ بالإجماع من الكفر الأصلي ) ( مجموع الفتاوى 28 / 487 ) .
وقال أيضا : ( وقد استقرت السنة بأن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة ، منها أن المرتد يقتل وإن كان عاجزا عن القتال بخلاف الكافر الأصلي الذي هو ليس من أهل القتال ، فإنه لا يقتل عند أكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد ، ولهذا كان مذهب الجمهور أن المرتد يقتل كما هو مذهب مالك والشافعي وأحمد . .
ومنها أن المرتد لا يناكح ولا تؤكل ذبيحته ، بخلاف الكافر الأصلي إلى غير ذلك من الأحكام ) ( مجموع الفتاوى 28 / 534 ) .
وقال ابن تيمية أيضا : ( والصديق رضي الله عنه وسائر الصحابة بدأوا بجهاد المرتدين قبل جهاد الكفار من أهل الكتاب ، فإن جهاد هؤلاء حفظ لما فتح من بلاد المسلمين وأن يدخل فيه من أراد الخروج عنه . .
وجهاد من لم يقاتلنا من المشركين وأهل الكتاب من زيادة إظهار الدين ، وحفظ رأس المال مقدم على الربح ) ( مجموع الفتاوى 30 / 158 - 159 ) .
الوجه الثالث : لكون قتالهم مقدم على قتال غيرهم أنهم الأقرب إلى المسلمين ، قال ابن قدامة :

119

نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست