responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 118


وذكرت في نقد كتاب ( القول القاطع فيمن امتنع عن الشرائع ) - بمبحث الإعتقاد - التوفيق بين هذه الأحاديث :
وأنه إذا ترك الحاكم الصلاة فقد كفر فيخرج عليه ، ويكون ترك الصلاة هو أحد أنواع الكفر البواح المذكور في حديث عبادة ، وإذا كفر من وجه آخر غير ترك الصلاة ، فإنه يخرج عليه أيضا لعموم حديث عبادة ، وإن كان مصليا .
ويتأكد وجوب الخروج على الحاكم الكافر وتقديم قتاله على قتال غيره من الكفار من وجوه ثلاثة :
الأول : أنه جهاد دفع متعين وهو يقدم على جهاد الطلب ، أما كونه جهاد دفع فلأن هؤلاء الحكام هم عدو كافر تسلط على بلاد المسلمين ، قال تعالى : ) إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ( - النساء 101 .
وقال ابن تيمية رحمه الله : ( وأما قتال الدفع ، فهو أشد أنواع دفع الصائل عن الحرمة والدين ، فواجب إجماعا ، فالعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه ، فلا يشترط له شرط ، بل يدفع بحسب الإمكان ) ( الإختيارات الفقهية ص 309 ) .
وقد تقرر أن الجهاد يتعين إذا نزل العدو ببلد المسلمين ( المغني والشرح الكبير 10 / 366 ) .
ولا فرق بين كون الكافر المتسلط أجنبيا عن البلد ، أو من أهلها فكفر وتسلط عليها ، إذ أن علة وجوب جهاده هي الكفر ، وهذه العلة قائمة في الحالين ، قال تعالى : ) إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) - النساء ، ولم تفرق الآية بين كافر أجنبي وكافر وطني ، كما أن المرتد قد صار بكفره أجنبيا

118

نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست