نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 117
عليه وخلعه ونصب إمام عادل إن أمكنهم ذلك ، فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر ، ولا يجب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه ، فإن تحققوا العجز لم يجب القيام ، وليهاجر المسلم عن أرضه إلى غيرها ويفر بدينه ) ( صحيح مسلم بشرح النووي 12 / 229 ) . وقال ابن حجر : إذا كفر الحاكم . . ( وملخصه أنه ينعزل بالكفر إجماعا ، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك ) ( فتح الباري 13 / 123 ) . وقال ابن حجر أيضا : قال ابن التين : وقد أجمعوا أنه أي الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة أنه يقام عليه ، واختلفوا إذا غصب الأموال وسفك الدماء وانتهك ، هل يقام عليه أو لا . انتهى . وما ادعاه من الإجماع على القيام فيما إذا دعا الخليفة إلى البدعة مردود ، إلا إن حمل على بدعة تؤدي إلى صريح الكفر ) ( فتح الباري 13 / 116 ) . والمقصود هو خلع الحاكم الكافر وإقامة حاكم مسلم ، فإن أمكن خلع الكافر بغير قتال فقد تم المقصود ، فإن لم يكن ذلك إلا بقتال فهو واجب ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، وحديث عبادة بن الصامت وإن اقتصر على بيان جواز منازعتهم " وألا ننازع الأمر أهله " إلا أن الأحاديث الأخرى فسرت المنازعة بالقتال ، كما في حديث أم سلمة مرفوعا قالوا : أفلا نقاتلهم ؟ قال : لا ما صلوا ، وحديث عوف بن مالك مرفوعا قيل يا رسول الله : أفلا ننابذهم بالسيف ؟ فقال : لا ما أقاموا فيكم الصلاة . الحديثان رواهما مسلم في كتاب الإمارة من صحيحه .
117
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 117