نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 116
1 - بطلان ولايته وتحريم طاعته . لقوله تعالى : ) يا أيها الذين آمنوا أطيعوا ا لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) - النساء 59 والكافر ليس منا ، فلا يكون وليا للأمر علينا ولا طاعة له علينا . ولقوله تعالى : ( ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ) النساء - 141 والولاية والطاعة من أعظم السبل ، فلا ولاية ولا طاعة لكافر على مسلم . ولما رواه عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : دعانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبايعناه ، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا ، وأن لا ننازع الأمر أهله ، قال ( إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان ) - متفق عليه - فإذا وجد الكفر البواح من أولي الأمر فقد سقطت طاعتهم ووجبت منازعتهم في الولاية . والحق أن الحكام الذين يحكمون بلاد المسلمين بالقوانين الوضعية ، لم يكونوا حكاما شرعيين في وقت من الأوقات ، فقد تولوا ولايتهم على أساس الحكم بالدستور والقانون ، لا على العمل بالكتاب والسنة ، وبالتالي فلم تنعقد لهم ولاية شرعية من الأصل . . ولما كان كثير من هؤلاء الحكام يدعون الإسلام فقد صاروا بكفرهم مرتدين . 2 - وجوب خلع الحاكم الكافر : لحديث عبادة السابق ، وفي شرح هذا الحديث قال النووي : ( قال القاضي عياض : أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر ، وعلى أنه لو طرأ عليه كفر انعزل - إلى قوله - فلو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حكم الولاية وسقطت طاعته ووجب على المسلمين القيام
116
نام کتاب : الانتصار نویسنده : العاملي جلد : 1 صفحه : 116