ذلك حيث أن الله عز وجل أراد للحادثة أن تكون مفاجئة " [2] . فإن هذه الدعوى ، فضلا عن أنها غير مؤيدة بالشواهد ، " والكاتب " نفسه لم يقدّم أدلّة على أن ثمة من سبق ( السيد ) إلى هذا القول ، فقد تقدّم : 1 - قول الشريف المرتضى ( قده ) : إن قولهم : أن داود عليه السلام استعجل في الحكم : " قبل التثبت وقد كان يجب عليه . . أن يسأل الآخر عما عنده فيها . . " إن ذلك مما لا يجوز على الأنبياء ( ع ) وأن هذا هو قول من جوّز على الأنبياء الصغائر . . [2] . 2 - قول الطبرسي ( قده ) بأن من قال بعجلته ( ع ) " في الحكم قبل التثبت وكان يجب عليه حين سمع الدعوى . . أن يسأل الآخر عما عنده فيها ، ولا يحكم عليه قبل ذلك ، وإنما أنساه التثبت في الحكم فزعه من دخولهما عليه في غير وقت العادة . . " إنما هو قول من جوّز على الأنبياء الصغائر وهم من غير الإمامية ، فراجع [3] . فيتضح بذلك ، إن قول " الكاتب " : " بل إن القصة كلها قائمة على ذلك . . " مع إصراره على اتهام داود ( ع ) بأنه استعجل في الحكم لتأثره العاطفي قول غير الإمامية . . ويظهر من ذلك من هو صاحب القول الشاذّ والغريب عن هذا المذهب الحق . فلينظر " الكاتب " فيما هو فيه ! ! الأولون والآخرون قال العلامة المحقق : " أنه يلاحظ أن أحد الخصمين قد طرح سؤالا لا يتضمن ادعاء ملكية ، ولا يتضمن شيئا خلاف الشرع ، حيث ادعى أن أخاه
[2] مراجعات في عصمة الأنبياء ص 299 . [2] تنزيه الأنبياء ص 131 و 132 . [3] مجمع البيان ج 7 و 8 ص 607 .