" إحراقه فجاءة السلمي بالنار من غلطه في اجتهاده ، فكم مثله للمجتهدين " [1] . لكن الاعتراف بغلط أبي بكر في الاجتهاد لا يبرء ساحته ، ولا يكون له عذرا يوم القيامة ، مع وجود النص الصريح الصحيح في حرمة التحريق بالنار ، فهو قادح في عدالة أبي بكر وخلافته ، ولذا اضطر بعضهم كالشيخ عبد العزيز الدهلوي في كتابه ( التحفة الاثنا عشرية ) [2] إلى إنكار أصل القضية ، ودعوى أنها من افتراءات الشيعة . فإنكار أصل القضية يشهد بأن لا توجيه صحيح له ، لكن الانكار لا يجدي فالقضية من المسلمات ، والمصادر الناقلة لها كثيرة ومعتبرة ، وإلا لما احتاج الآخرون إلى تلك التوجيهات الفاسدة الباردة . وفوق ذلك كله . . كلام أبي بكر في آخر حياته . . الدال على ثبوت القضية وسقوط كل التوجيهات : " وددت أني لم أكن حرقت الفجاءة السلمي . . " قطع يسار السارق قوله ( 357 ) : ( وأما قطع اليسار فلعله من غلط الجلاد ، أو رآه في المرة الثالثة من السرقة ، وهو رأي الأكثر من العلماء ) . أقول : في هذه العبارة اعترف بأمرين أحدهما : وقوع أصل القضية . والآخر : كون العمل خلاف الشرع ، وهل يكفي في الدفاع أن يقال : " ليت " ولعل ؟ ! أما قوله : " فلعله من غلط الجلاد " فاحتمال سخيف لا يصغى إليه . .