وكذلك احتمال أنه " رآه في المرة الثالثة من السرقة وهو رأي الأكثر من العلماء " لعدم الدليل على هذا الاحتمال ، وعلى فرضه فلا فائدة في موافقة أكثر العلماء ، لأن الذي يعترض على أبي بكر لا يعتني بموافقة الأكثر له لو كان ؟ ومن هنا كان هذا الموضع من المواضع التي اضطرب فيها القوم فذكروا توجيهات كلها احتمالات عارية عن الدليل [1] . . . فكان الأولى لهم الإعراض عن هذه التوجيهات بعد الاعتراف بأن ما وقع خلاف الشرع ، ولذا قال بعض محققيهم : " وقد قطع يسار السارق وهو خلاف الشرع ، والظاهر أن القضاء بغير علم ذنب ، وما كان هو معصوما [2] . الجهل بميراث الجدة قوله ( 357 ) : ( ووقوفه في مسألة الجدة ورجوعه إلى الصحابة في ذلك ، لأنه غير بدع من المجتهد البحث عن مدارك الأحكام ) أقول : قد روى خبر جهلة بهذه المسألة أكابر محدثيهم مثل مالك بن أنس في الموطأ 1 / 335 وأبي داود في السنن 2 / 17 وابن ماجة في السنن 3 / 163 وأحمد في المسند 4 / 224 . . واعترف بذلك كبار علمائهم في العقائد والكلام كما في الكتاب . . ولا يخفى أن غرض المستدل هو ذكر بعض الموارد المثبتة لجهل الرجل بأحكام الشريعة الإسلامية . . . ومن الطريف أنه قد وجد العلم بذلك عند المغيرة بن شعبة ، واضطر إلى الأخذ بقول هذا الفاسق اللعين ! !
[1] أنظر الصواعق المحرقة : 33 . [2] تعليقة على شرح الخطابي للعقائد النسفية ، لإسماعيل القرماني المعروف بقره كمال المتوفى سنة 920 ترجمته في معجم المؤلفين 2 / 287 .