1 - ليس في استدلال أصحابنا أن الزهراء عليها السلام كانت مستحقة للنصف ، بل إن البنت الواحدة ترث كل ما تركه مورثها بالفرض والرد . 2 - إن الزهراء عليها السلام لم تطالب بنصف فدك بل كله . 3 - إن صريح الأخبار الآتي بعضها هو أن " فدك " غير " خيبر " فليس قرية بخيبر كما ذكر . 4 - إن مطالبتها في خصوص فدك لم يكن إرثا ، بل إنها كانت تطالب برفع استيلاء القوم على ذلك الملك الحاصل لها نحلة من والدها رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - منذ عام خيبر . أما أن رسول الله - صلى الله عليه وآله - أعطاها فدكا فذاك ما رواه كبار الحفاظ عن غير واحد من الأصحاب [1] . وأما أن أبا بكر تعرض لفدك واستولى عليه بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذاك أمر ثابت لا خلاف فيه ، وفي عبارة ابن حجر المكي : " أن أبا بكر انتزع من فاطمة فدكا " [2] . وعلى الجملة فلا ريب في أن فدكا كان بيد الزهراء من قبل وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر كان يعلم بذلك ، فهل انتزعه منها لكون يدها عدوانية ؟ وهلا يطلب منها قبل الانتزاع إقامة البينة لو فرض أنه كان يرى باجتهاده ! ! توقف استمرار يدها على ذلك . وإذ طلب منها الشهود - وهو يعلم بكون فدك بيدها بالحق - فلماذا رد شهادة أمير المؤمنين ؟ أكان يراه كاذبا أو كان اجتهاده ! على عدم كفاية الشاهد الواحد وإن علم بصدقه ؟ أما الأول فلا نظنهم يلتزمون به وعلي من عرفه الكل . وأما الثاني فيرده حكم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشهادة خزيمة بن