للغرض الذي من أجله يحتاج إلى الإمام وبهذا يظهر أن " الإمامة " لا تكون بالبيعة ولا بالشورى . . ومن العجب أنهم يقولون بتفويض أمر الإمامة إلى " الأمة " ( 345 ) ثم يقولون بأنها " تثبت ببيعة أهل الحل والعقد " ( 351 ) ثم يقولون بأن " الواحد والاثنين من أهل الحل والعقد كاف " ! " كعقد عمر لأبي بكر ، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان " ( 353 ) فكيف يحل لمن يؤمن بالله واليوم الآخر ، إيجاب اتباع من لم ينص الله تعالى عليه ولا رسوله ولا اجتمعت الأمة عليه ، على جميع الخلق في شرق الدنيا وغربها ، لأجل مبايعة واحد أو اثنين ! ! الإمام الحق بعد النبي قوله ( 354 ) : ( وهو عندنا أبو بكر وعند الشيعة علي لنا وجهان : الأول : إن طريقه إما النص أو الإجماع بالبيعة ، أما النص فلم يوجد لما سيأتي . وأما الإجماع فلم يوجد على غير أبي بكر اتفاقا من الأمة . الثاني : الإجماع منعقد على حقية إمامة أحد الثلاثة : أبي بكر وعلي والعباس ، ثم إنهما لم ينازعا أبا بكر . . ) أقول : أما الوجه الأول ففيه : أولا : إن الطريق منحصر في النص أو ما يقوم مقامه كما عرفت . وثانيا : إن النص موجود كما سيأتي . وثالثا : الإجماع غير منعقد على أبي بكر ، ودعوى اتفاق الأمة على تحققه باطلة . . . وكيف يدعى انعقاد الإجماع عليه ولم يبايعه زعيم الخزرج سعد بن عبادة وولده وذووه إلى أن مات أبو بكر ، ولم تبايعه بضعة الرسول وسيدة نساء