لا أي شخص اتفق . وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد . وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية ، فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة . والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة . ومع ذلك فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أبو بواسطة بشر [1] . وجوب نصب الإمام قوله ( 345 ) : ( نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا . . وقالت الإمامية والإسماعيلية : لا يجب نصب الإمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان . لنا في إثبات مذهبنا أن نقول : أما عدم وجوبه على الله أصلا وعدم وجوبه علينا عقلا فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك . . ) . وقوله ( 348 ) : ( احتج الموجب النصب للإمام على الله بأنه لطف ، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى . والجواب بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل
[1] النافع يوم الحشر - شرح الباب الحادي عشر : 44 .