responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45


لا أي شخص اتفق .
وثانيهما : إنه لا يجوز أن يكون مستحقها أكثر من واحد في عصر واحد .
وزاد بعض الفضلاء في التعريف بحق الأصالة ، وقال في تعريفها : الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني بحق الأصالة ، واحترز بهذا عن نائب يفوض إليه الإمام عموم الولاية ، فإن رياسته عامة لكن ليست بالأصالة . والحق : أن ذلك يخرج بقيد العموم ، فإن النائب المذكور لا رياسة له على إمامه ، فلا يكون رياسته عامة .
ومع ذلك فالتعريف ينطبق على النبوة ، فحينئذ يزاد فيه : بحق النيابة عن النبي صلى الله عليه وآله أبو بواسطة بشر [1] .
وجوب نصب الإمام قوله ( 345 ) :
( نصب الإمام عندنا واجب علينا سمعا . . وقالت الإمامية والإسماعيلية : لا يجب نصب الإمام علينا ، بل على الله سبحانه ، إلا أن الإمامية أوجبوه عليه لحفظ قوانين الشرع عن التغيير بالزيادة والنقصان .
لنا في إثبات مذهبنا أن نقول : أما عدم وجوبه على الله أصلا وعدم وجوبه علينا عقلا فقد مر ، لما تبين من أنه لا وجوب عليه تعالى ولا حكم للعقل في مثل ذلك . . ) .
وقوله ( 348 ) :
( احتج الموجب النصب للإمام على الله بأنه لطف ، لكون العبد معه أقرب إلى الطاعة وأبعد عن المعصية ، واللطف واجب عليه تعالى .
والجواب بعد منع وجوب اللطف : أن اللطف الذي ذكرتموه إنما يحصل



[1] النافع يوم الحشر - شرح الباب الحادي عشر : 44 .

45

نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست