4 / 96 وغيره . وبلفظ : " من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية " في سنن البيهقي 8 / 156 وغيره ، وله ألفاظ أخرى . فإنه دليل صريح على وجوب معرفة الإمام والاعتقاد بولايته الإلهية ووجوب طاعته والانقياد له ، وأن الجاهل به أو الجاحد له يموت على الكفر كما هو الحال بالنسبة إلى نبوة النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وبما ذكرناه غنى وكفاية عن غيره من الأدلة . وعن جماعة من الأشاعرة كالقاضي البيضاوي موافقة الإمامية في أن الإمامة أصل من أصول الدين ، وعن بعضهم كالتفتازاني أنها بعلم الفروع أليق ! تعريف الإمامة : قوله ( 345 ) : ( ولا بد من تعريفها أولا ) . أقول : إن " الإمام " هو المؤتم به ، أي المتبع والمقتدى . . قال تعالى لإبراهيم عليه السلام : * ( إني جاعل للناس إماما ) * وأما تعريف الإمامة فالظاهر أن لا خلاف فيه . قال العلامة الحلي رحمه الله بتعريف الإمامة : " الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص نيابة عن النبي صلى الله عليه وآله " . وقال المقداد السيوري رحمه الله بشرحه : " الإمامة رياسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني . فالرياسة جنس قريب ، والجنس البعيد هو النسبة ، وكونها عامة فصل يفصلها عن ولاية القضاة والنواب ، وفي أمور الدين والدنيا بيان لمتعلقها ، فإنها كما تكون في الدين فكذا في الدنيا ، وكونها لشخص إنساني فيه إشارة إلى أمرين : أحدهما : أن مستحقها يكون شخصا معينا معهودا من الله تعالى ورسوله ،