ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها " [1] . وثالثا : إن ابن عباس كان على خلاف أمير المؤمنين عليه السلام في مثل هذه المسألة . وهذا مما لا نصدقه ، فابن عباس كان تبعا لأمير المؤمنين عليه السلام لا سيما في مثل هذه المسألة التي تعد من ضروريات الدين الحنيف . ولو تنزلنا عن ذلك ، فهل يصدق بقاؤه على رأيه بعد أن بلغه الإمام عليه السلام حكم الله ورسوله في المسألة ؟ ! كلا والله ، ولذا اضطر الكذابون إلى وضع حديث يحكي رجوعه . . قال ابن تيمية : " وروي عن ابن عباس أنه رجع عن ذلك لما بلغه حديث النهي " [2] . لكنه خبر مكذوب عليه ، قال ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال : " وروي عنه الرجوع بأسانيد ضعيفة " [3] ولذا قال ابن كثير : " . . ومع هذا ما رجع ابن عباس عما كان يذهب إليه من إباحتها " . نعم ، لم يرجع ابن عباس حتى آخر لحظة من حياته : أخرج مسلم عن عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير قام بمكة فقال : " إن أناسا أعمى الله قلوبهم - كما أعمى أبصارهم - يفتون بالمتعة ، يعرض برجل . فناداه فقال : إنك لجلف جاف ، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد إمام المتقين - يريد رسول الله - . فقال له ابن الزبير : فجرب بنفسك [4] ، فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك " [5] . وابن عباس هو الرجل المعرض به ، وقد كان قد كف بصره ، فلذا قال :
[1] تاريخ ابن كثير 4 / 193 . [2] منهاج السنة 2 / 156 . [3] فتح الباري 9 / 139 . [4] رواه بعضهم بلفظ : " فجرت نفسك " . [5] صحيح مسلم . كتاب النكاح باب المتعة . بشرح النووي 6 / 133 .