لتحريم نكاح المتعة ، كما كان على رأس المنكرين لتحريم متعة الحج ، ولكن لا غرابة في وضع القوم الحديث على لسانه في باب النكاح المتعة كما وضعوه في باب متعة الحج . . وهو أيضا عن لسان ولدي محمد عن أبيهما عنه . . فقد روى البيهقي : " عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي عن أبيهما : أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال : يا بني أفرد بالحج فإنه أفضل " [1] . وثانيا : إن تحريم متعة النساء كان يوم خيبر . . وهذا ما غلطه وكذبه كبار الحفاظ ، ثم حاروا في توجيهه : قال ابن حجر بشرحه عن السهيلي : " ويتصل بهذا الحديث تنبيه على إشكال ، لأن فيه النهي عن نكاح المتعة يوم خيبر ، وهذا شئ لا يعرفه أحد من أهل السير ورواة الأثر " [2] وقال العيني بشرحه : " قال ابن عبد البر : وذكر النهي عن المتعة يوم خيبر غلط " [3] . وقال القسطلاني بشرحه : " قال البيهقي : لا يعرفه أحد من أهل السير " [4] . وقال ابن القيم : " قصة خيبر لم يكن فيها الصحابة يتمتعون باليهوديات ، ولا استأذنوا في ذلك رسول الله ، ولا نقله أحد قط في هذه الغزوة ، ولا كان للمتعة فيها ذكر البتة لا فعلا ولا تحريما " [5] . وقال ابن كثير : " قد حاول بعض العلماء أن يجيب عن حديث علي بأنه وقع فيه تقديم وتأخير . وإلى هذا التقرير كان ميل شيخنا أبي الحجاج المزي . ومع هذا
[1] سنن البيهقي 5 / 5 . [2] فتح الباري - شرح البخاري 9 / 138 . [3] عمدة القاري - شرح البخاري 17 / 246 . [4] إرشاد الساري - شرح البخاري 6 / 536 و 8 / 41 . . [5] زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 184 .