وأحفظهم لها ، أئمة الإسلام في زمنهم ، مثل : مالك بن أنس وسفيان بن عيينة وغيرهما ممن اتفق على علمهم وعدالتهم وحفظهم ، ولم يختلف أهل العلم بالحديث في أن هذا حديث صحيح يتلقى بالقبول ، ليس في أهل العلم من طعن فيه " [1] . وفي البخاري ومسلم والترمذي وأحمد عن الزهري : " أخبرني الحسن بن محمد بن علي وأخوه عبد الله ، عن أبيهما أن عليا قال لابن عباس : إن النبي نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر " . وفي مسلم : " سمع علي بن أبي طالب يقول لفلان : إنك رجل تائه " . وفيه : " سمع ابن عباس يلين في المتعة فقال : مهلا يا ابن عباس " . وفي النسائي : " عن أبيهما أن عليا بلغه أن رجلا لا يرى بالمتعة بأسا فقال : إنك تائه ، إنه نهاني رسول الله عنها وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر " . وفي الموطأ رواه عن علي بلفظ : " نادى منادي رسول الله يوم خيبر . . " . أما الشافعي فروى حديث خيبر ، لكن سكت عن قصة المتعة لما علم فيها من الاختلاف ! وأما الطبراني فروى الحديث بلفظ : " تكلم علي وابن عباس في متعة النساء فقال له علي : إنك رجل تائه : إن رسول الله نهى عن متعة النساء في حجة الوداع " فروى الحديث لكن جعل زمن التحريم حجة الوداع ! 3 - نظرات في دلالة حديث خيبر : ثم إن هذا الحديث في متنه ودلالته صريح في الأمور التالية : أولا : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان يرى حرمة نكاح المتعة ، حتى أنه خاطب ابن عباس القائل بالحلية بقوله : " إنك رجل تائه " . وهذا كذب ، فالكل يعلم أن الإمام عليه السلام كان على رأس المنكرين