وقال ابن حجر : " وأغرب من ذلك رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عنه بلفظ : نهى عن غزوة تبوك عن نكاح المتعة وهو خطأ أيضا " [1] . أما الخامس فتتعلق به نقاط : إنه لو كان قد ثبت عنده نهي عن المتعة يوم خيبر لما سكت عن القصة ، لأنه تدليس قبيح كما لا يخفى . لكن الشافعي نفسه ممن يرى أن التحريم من النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي يوم خيبر [2] . مضافا إلى أن الحديث عن مالك ، وهو يروي في الموطأ : عن الزهري ، عن عبد الله والحسن ، عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن أبيه علي أنه قال : " نادى منادي رسول الله ، نادى يوم خيبر : ألا إن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ينهاكم عن المتعة " [3] . 2 - تلاعب القوم في لفظ حديث خيبر : وإذ عرفت أن الصحيح عندهم مما رووا عن أمير المؤمنين عليه السلام في هذا الباب حديث التحريم يوم خيبر وعمدته حديث الزهري عن ابني محمد بن الحنفية عنه عليه السلام . . فلا بأس بأن تعلم بأن القوم رووه بألفاظ مختلفة : قال ابن تيمية : " رواه الثقات في الصحيحين وغيرهما عن الزهري ، عن عبد الله ، والحسن ابني محمد بن الحنفية عن أبيهما محمد بن الحنفية ، عن علي بن أبي طالب أنه قال لابن عباس لما أباح المتعة : إنك امرؤ تائه ! إن رسول الله حرم المتعة ولحوم الحمر الأهلية عام خيبر . رواه عن الزهري أعلم أهل زمانه بالسنة
[1] فتح الباري / 137 . [2] زاد المعاد في هدي خير العباد . [3] الموطأ 2 / 74 بشرح السيوطي .