responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423


إن الله لا يحب المعتدين ) * [1] .
ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنه كان ممن أنكر على من حرم المتعة .
3 - الإجماع : فإنه لا خلاف بين المسلمين في أن " المتعة " نكاح . نص على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
" لم يختلف العلماء من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق " ثم نقل عن ابن عطية كيفية هذا النكاح وأحكامه [2] .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدي : " هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجل مسمى " [3] .
وعن ابن عبد البر في " التمهيد " : " أجمعوا على أن المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنه نكاح إلى أجل يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما " .
تحريم عمر :
وكانت متعة النساء - كمتعة الحج - حتى وفاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطاب ، حتى قال :
" متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام أنظر منها : تفسير الرازي 2 / 167 ، شرح معاني الآثار 374 ، سنن البيهقي 7 / 206 ، بداية المجتهد 1 / 346 المحلى 7 / 107 ، أحكام القرآن - للجصاص - 1 / 279 ، شرح التجريد



[1] صحيح البخاري / في كتاب النكاح وفي تفسير سورة المائدة ، صحيح مسلم كتاب النكاح ، مسند أحمد 1 / 420 .
[2] تفسير القرطبي 5 / 132 .
[3] تفسير الطبري بتفسير الآية

423

نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست