للقوشجي الأشعري ، تفسير القرطبي 2 / 370 ، المغني 7 / 527 ، زاد المعاد في هدي خير العباد 2 / 205 ، الدر المنثور 2 / 141 ، كنز العمال 8 / 293 ، وفيات الأعيان 5 / 197 . ومنهم من نص على صحته كالسرخسي ، ومنهم من نص على ثبوته كابن قيم الجوزية . وفي المحاضرات للراغب الأصبهاني : " قال يحيى بن أكثم لشيخ بالبصرة : بمن اقتديت في جواز المتعة ؟ قال : بعمر بن الخطاب . فقال : كيف هذا وعمر كان أشد الناس فيها ؟ ! قال : لأن الخبر الصحيح قد أتى أنه صعد المنبر فقال : إن الله ورسوله أحلا لكم متعتين وإني أحرمهما عليكم وأعاقب عليهما ; فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه " . وفي بعض الروايات : أن النهي كان عن المتعتين وحي على خير العمل [1] . وعن عطاء ، عن جابر بن عبد الله : " استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وأبي بكر وعمر ، حتى إذا كان في آخر خلافة عمر استمتع عمرو بن حريث بامرأة - سماها جابر فنسيتها - فحملت المرأة ، فبلغ ذلك عمر ، فدعاها فسألها فقالت : نعم ، قال من أشهد ؟ قال عطاء : لا أدري قال : أمي أم وليها . قال فهلا غيرها ؟ ! فذلك حين نهى عنها " [2] . ومثله أخبار أخرى ، وفي بعضها التهديد بالرجم [3] . فالذي نهى عن المتعة هو عمر بن الخطاب . . وفي خبر : أن رجلا قدم من الشام ، فمكث مع امرأة إلى ما شاء الله أن
[1] كذا في شرح التجريد للقوشجي ، بحث خلافة عمر . [2] صحيح مسلم باب نكاح المتعة 6 / 127 بشرح النووي هامش القسطلاني ، مسند أحمد 3 / 304 ، سنن البيهقي 7 / 237 ، والقصة هذه في المصنف لعبد الرزاق 7 / 469 . [3] بل عنه أنه قال : " لا أؤتى برجل تزوج امرأة إلى أجل إلا رجمته ولو أدركته ميتا لرجمت قبره ! المبسوط - للسرخسي - 5 / 153 .