responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422


ثبوتها بالكتاب والسنة والإجماع :
وقد دل على مشروعية هذا النكاح وثبوته في الإسلام :
1 - الكتاب ، في قوله عز وجل : * ( فما استمتعتم به منهن . . ) * [1] وقد روي عن جماعة من كبار الصحابة والتابعين ، المرجوع إليهم في قراءة القرآن وأحكامه التصريح بنزول هذه الآية المباركة في المتعة ، حتى أنهم كانوا يقرؤونها :
" فما استمتعتم به منهن إلى أجل . . " ، وكانوا قد كتبوها كذلك في مصاحفهم ، فهي - حينئذ - نص في المتعة ، ومن هؤلاء :
عبد الله بن عباس ، وأبي بن كعب ، وعبد الله بن مسعود ، وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري ، وسعيد بن جبير ، ومجاهد ، والسدي ، وقتادة [2] .
بل ذكروا عن ابن عباس قوله : " والله لأنزلها الله كذلك - ثلاث مرات " .
وعنه وعن أبي التصريح بكونها غير منسوخة .
بل نص القرطبي على أن دلالتها على نكاح المتعة هو قول الجمهور ، وهذه عبارته : " وقال الجمهور : المراد نكاح المتعة الذي كان في صدر الإسلام " [3] .
2 - السنة : وفي السنة أحاديث كثيرة دالة على ذلك ، نكتفي منها بواحد مما أخرجه البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم عن عبد الله بن مسعود قال :
" كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ليس لنا نساء . فقلنا :
ألا نستخصي ؟ فنهانا عن ذلك ، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل ، ثم قرأ عبد الله : * ( يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا



[1] سورة النساء : 24 .
[2] راجع التفاسير : الطبري والقرطبي وابن كثير والكشاف والدر المنثور . كلها بتفسير الآية . وراجع أيضا : أحكام القرآن - للجصاص - 2 / 147 ، سنن البيهقي 7 / 205 ، شرح مسلم - للنووي - 6 / 127 ، المغني لابن قدامة 7 / 571 .
[3] تفسير القرطبي 5 / 130 .

422

نام کتاب : الامامة في أهم الكتب الكلامية نویسنده : السيد علي الحسيني الميلاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست