* وعبد الله بن عمر . . فقد أخرج الترمذي : " أن عبد الله بن عمر سئل عن متعة الحج . فقال : هي حلال . فقال له السائل : إن أباك قد نهى عنها . فقال : أرأيت إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسول الله أمر أبي نتبع أم أمر رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم ؟ ! فقال الرجل : بل أمر رسول الله . قال : لقد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم " [1] . * وعمران بن حصين [2] - وكان شديد الانكار لذلك حتى في مرض موته - فقد أخرج مسلم : " عن مطرف قال : بعث إلي عمران بن حصين في مرضه الذي توفي فيه فقال : إني محدثك بأحاديث ، لعل الله أن ينفعك بها بعدي . فإن عشت فاكتم علي [3] وإن مت فحدث بها إن شئت . إنه قد سلم علي . واعلم أن نبي الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد جمع بين حج وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبي الله . فقال رجل برأيه فيها ما شاء " [4] . قال النووي بشرح أخبار إنكاره : " وهذه الروايات كلها متفقة على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائز ، وكذلك القران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب منع التمتع " . دفاع ابن تيمية ثم إقراره بالخطأ : وذكر شيخ إسلامهم ابن تيمية في الدفاع عن عمر وجوها ، كقوله : " إنما
[1] صحيح الترمذي 4 / 38 . [2] ذكر كل من ابن عبد البر في الإستيعاب وابن حجر في الإصابة أنه كان من فضلاء الصحابة وفقهائهم ، بل نص ابن القيم في زاد المعاد على كونه أعظم من عثمان ، وذكروا أنه كان يرى الملائكة وتسلم عليه وهو ما أشار إليه في الحديث بقوله : " قد سلم علي " توفي سنة 52 بالبصرة . [3] لاحظ إلى أين بلغت التقية ! ! [4] صحيح مسلم باب جواز التمتع . وفي الباب من صحيح البخاري وسنن ابن ماجة ، وهو عند أحمد بن المسند 4 / 434 .