* وسعد بن أبي وقاص . . فقد أخرج الترمذي : " عن محمد بن عبد الله ابن الحارث بن نوفل أنه سمع سعد بن أبي وقاص والضحاك بن قيس - وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج - فقال الضحاك بن قيس : لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله تعالى . فقال سعد : بئسما قلت يا ابن أخي . فقال الضحاك : فإن عمر بن الخطاب قد نهى ذلك . فقال سعد : قد صنعها رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم وصنعناها معه . هذا حديث صحيح " [1] . * وأبي موسى الأشعري . . فقد أخرج أحمد : " أنه كان يفتي بالمتعة فقال له رجل : رويدك ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك ! حتى لقيه أبو موسى بعد فسأله عن ذلك ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم قد فعله هو وأصحابه ولكن كرهت أن يظلوا بهن معرسين في الأراك ، ثم يروحون بالحج تقطر رؤوسهم " [2] * وجابر بن عبد الله . . فقد أخرج مسلم وغيره عن أبي نضرة ، قال : " كان ابن عباس يأمر بالمتعة ، وكان ابن الزبير ينهى عنها . قال فذكرت ذلك لجابر ابن عبد الله . فقال : على يدي دار الحديث . تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه [ وآله ] وسلم فلما قام عمر [3] قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد نزل منازله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ، وأبتوا [4] نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة " [5] .
[1] صحيح الترمذي 4 / 38 . [2] مسند أحمد 1 / 50 . [3] أي بأمر الخلافة . [4] أي : اقطعوا ، اتركوا . [5] صحيح مسلم ، باب جواز التمتع .