واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع . قال الغزالي : " إذا خالف واحد من الأمة أو اثنان لم ينعقد الإجماع دونه ، فلو مات لم تصر المسألة إجماعا ، خلافا لبعضهم . ودليلنا : أن المحرم مخالفة الأمة كافة . . " [1] . وفي مسلم الثبوت وشرحه : " قيل : إجماع الأكثر مع ندرة المخالف بأن يكون واحدا أو اثنين إجماع . . والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل الذي هو مناط العصمة . ثم اختلفوا فقيل : ليس بحجة أصلا كما أنه ليس بإجماع ، وقيل : بل حجة ظنية غير الإجماع ، لأن الظاهر إصابة السواد الأعظم . . قيل : ربما كان الحق مع الأقل وليس فيه بعد . . " . فقال المكتفون بإجماع الأكثر : " صح خلافة أبي بكر مع خلاف علي وسعد ابن عبادة وسلمان " . فأجيب : " ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم إلى بيعته . هذا واضح في أمير المؤمنين علي " . فلو سلمنا ما ذكروه من بيعة أمير المؤمنين عليه السلام ، فما الجواب عن تخلف سعد بن عبادة " ؟ ! أما المناوي فلم يتعرض لهذه المشكلة . . وتعرض لها شارح مسلم الثبوت فقال بعد ما تقدم : " لكن رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء ، فإنه تخلف ولم يبايع وخرج عن المدينة ، ولم ينصرف إلى أن مات بحوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير المؤمنين عمر ، وقيل : مات سنة إحدى عشرة في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر . كذا في الإستيعاب وغيره . فالجواب الصحيح . عن تخلفه : أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد ، فإن أكثر الخزرج قالوا : منا أمير ومنكم أمير ، لئلا تفوت رئاستهم . . ولم يبايع سعد لما كان له حب السيادة ، وإذا لم