وقال المناوي بشرحه : " تنبيه : قال أصحابنا في الأصول : يجوز أن يجمع عن قياس ، كإمامة أبي بكر هنا ، فإن الصحب أجمعوا على خلافته - وهي الإمامة العظمى - ومستندهم القياس على الإمامة الصغرى ، وهي الصلاة بالناس بتعيين المصطفى " [1] . وفي " فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت " في مبحث الإجماع : " مسألة : جاز كون المستند قياسا . خلافا للظاهرية وابن جرير الطبري ، فبعضهم منع الجواز عقلا " وبعضهم منع الوقوع وإن جاز عقلا . والآحاد أي أخبار الآحاد قيل كالقياس اختلافا . لنا : لا مانع . . وقد وقع قياس الإمامة الكبرى وهي الخلافة العامة على إمامة الصلاة . . . والحق أن أمره إياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدمه في الإمامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم . . " [2] . لكنك قد عرفت أن الحديث ليس له سند معتبر في الصحاح فضلا عن غيرها ، ومجرد كونه فيها - وحتى في كتابي البخاري ومسلم - لا يغني عن النظر في سنده . . وعلى هذا فلا أصل لجميع ما ذكروا ، ولا أساس لجميع ما بنوا . . في العقائد وفي الفقه وفي علم الأصول . . لا دلالة للاستخلاف في إمامة الصلاة على الخلافة : وعلى فرض صحة حديث أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر بالصلاة في مقامه . . فإنه لا دلالة لذلك على الإمامة الكبرى والخلافة العظمى . . لأن النبي صلى الله عليه وآله كان إذا خرج عن المدينة ترك فيها من يصلى بالناس . . بل إنه استخلف - فيما يروون - ابن أم مكتوم للإمامة وهو
[1] فيض القدير - شرح الجامع الصغير 5 / 521 . [2] فواتح الرحموت - شرح مسلم الثبوت ، في علم الأصول 2 / 239 هامش المستصفى للغزالي .