أعمى ، وقد عقد أبو داود في ( سننه ) بابا بهذا العنوان فروى فيه هذا الخبر . . وهذه عبارته : " باب إمامة الأعمى حدثنا محمد بن عبد الرحمن العنبري أبو عبد الله ، ثنا ابن مهدي ، ثنا عمران القطان ، عن قتادة ، عن أنس : أن النبي صلى الله عليه [ وآله ] وسلم استخلف ابن أم مكتوم يؤم الناس وهو أعمى " [1] . . فهل يقول أحد بإمامة . . ابن أم مكتوم لأنه استخلفه في الصلاة ؟ ! ولقد اعترف بما ذكرنا ابن تيمية - الملقب ب " شيخ الإسلام " - حيث قال : " الاستخلاف في الحياة نوع نيابة لا بد لكل ولي أمر ، وليس كل من يصلح للاستخلاف في الحياة على بعض الإمامة يصلح أن يستخلف بعد الموت ، فإن النبي استخلف غير واحد ، ومنهم من لا يصلح للخلافة بعد موته ، كما استعمل ابن أم مكتوم الأعمى في حياته وهو لا يصلح للخلافة بعد موته ، وكذلك بشير بن عبد المنذر وغيره " [2] . بل لقد رووا أنه صلى الله عليه وآله صلى خلف عبد الرحمن بن عوف وهو - لو صح - لم يدل على استحقاقه من بعده ، ولذا لم يدعها أحد له . . لكنه حديث باطل لمخالفته للضرورة القاضية بأن النبي لا يصلي خلف أحد من أمته . . فلا حاجة إلى النظر في سنده . وعلى الجملة ، فإنه لا دلالة لحديث أمر أبي بكر بالصلاة ، ولا لحديث صلاته صلى الله عليه وآله خلفه حتى لو تم الحديثان سندا . . وأما سائر الدلالات الاعتقادية والفقهية والأصولية . . التي يذكرونها مستفيدين إياها من حديث الأمر بالصلاة في الشروح والتعاليق . . فكلها متوقفة على ثبوت أصل القضية وتمامية الأسانيد الحاكية لها . . وقد عرفت أن لا شئ من تلك الأسانيد بصحيح ، فأمره صلى الله عليه وآله في مرضه أبا بكر بالصلاة في موضعه غير ثابت . .
[1] سنن أبي داود 1 / 98 . [2] منهاج السنة 4 / 91 .