خيبر . . ) ففيه : أولا : ثبوت النسخ موقوف على دليل قاطع وهو غير موجود ولا أثر مشهور بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، ولو كان لما كان الاختلاف بين الصحابة وعامة المسلمين حتى اليوم . وثانيا : قد اشتهر القول بحلية المتعة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت وابن عباس ، وجماعة من الصحابة ، منهم : ابن مسعود وجابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وسلمة بن أمية ومعبد بن أمية وعمرو بن حريث ومعاوية وأسماء بنت أبي بكر ، ورواه جابر عن جميع الصحابة مدة رسول الله ومدة أبي بكر وعمر إلى قرب آخر خلافة عمر . وعليه من التابعين : طاووس وعطاء وسعيد بن جبير وسائر فقهاء مكة أعزها الله [1] وذكر القرطبي من الصحابة عمران بن حصين وأضاف عن ابن عبد البر : " أصحاب ابن عباس من أهل مكة واليمن كلهم يرون المتعة حلالا على مذهب ابن عباس [2] ومن أشهرهم الإمام ابن جريج المكي المتوفى سنة 149 وهو فقيه كبير ومحدث ثقة من رجال الصحيحين ، فقد ذكروا بترجمته أنه تزوج من تسعين امرأة بنكاح المتعة . وثالثا : الخبر الذي ذكره عن محمد بن الحنفية عن أبيه كذب من وجوه : الأول : إن أمير المؤمنين عليه السلام كان على رأس المنكرين لتحريم نكاح المتعة . والثاني : إنه معارض بما وضعوه على لسانه بنفس السند وأن التحريم كان