والمسلمين ؟ أو مصلحته الشخصية ؟ وأجاب عن منع أهل البيت خمسهم بما حاصله " أنه اجتهد " . فيقال له : أي اجتهاد هذا يؤدي إلى مخالفة حكم الكتاب بمنع أهل البيت حقهم ، في الوقت الذي يؤدي إلى إعطاء كل من عائشة وحفصة عشرات الآلاف من أموال المسلمين . منعه عن المتعتين قال ( 283 ) : ( ومنها : إنه منع متعة النكاح . . ومتعة الحج . . والجواب ) . أقول : لم ينكر أصل تحريم عمر المتعتين كما فعل بعضهم مكابرة . . قال عمر : " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما " رواه : الطحاوي في شرح معاني الآثار 374 ، والبيهقي في سننه 7 / 206 ، وابن رشد في البداية 1 / 346 والرازي في تفسيره 2 / 167 وابن حزم في المحلى 7 / 107 والجصاص في أحكام القرآن 1 / 279 والقرطبي في تفسيره 2 / 370 وابن قدامة في المغني 7 / 527 وابن القيم في زاد المعاد 2 / 205 والسرخسي في المبسوط 5 / 153 وابن خلكان في الوفيات 5 / 197 والسيوطي في الدر المنثور 2 / 142 والمتقي في كنز العمال 8 / 293 . فعمر ينسب التحريم إلى نفسه ويتوعد المخالف ، فلا يدعي النسخ في حياة النبي ، ولا قيام الدليل عنده على ذلك ، فهو ليس إلا بدعة أو اجتهادا في مقابل النص ، وكلاهما محرم قطعا ، فهذا جواب قوله : ( إن هذه مسائل اجتهادية ) وقوله : ( ومعنى أحرمهن : أحكم بحرمتهن وأعتقد ذلك لقيام الدليل كما يقال : حرم المثلث الشافعي وأباحه أبو حنيفة ) . وأما قوله : ( وقد ثبت نسخ إباحة متعة النساء بالآثار المشهورة ، إجماعا من الصحابة على ما روى محمد بن الحنفية عن علي : إن منادي رسول الله نادى يوم