تصرفه في بيت المال قال ( 282 ) : ( ومنها : إنه تصرف في بيت المال بغير حق . . والجواب . . ) . أقول : إن الإشكال هو : تصرفه في بيت المال بغير الحق وإعطاؤه منه ما لا يجوز ، وما ذكر من إعطائه كذا وكذا ، ومن تفضيله لبعض الناس على بعض ، جملة من موارد تلك التصرفات . . وقد عكس الأمر بالنسبة إلى أهل البيت حتى منعهم خمسهم الذي هو سهم ذوي القربى ، ومنع فاطمة عليها السلام إرثها ونحلتها التي وهبها رسول الله لها . وقد جعل السعد " التفضيل " في مقابل " التصرف " ثم أوجز الكلام في الجواب فقال : ( إن حديث التصرف في الأموال محض افتراء ) . فإن أراد حديث إعطاء عائشة وحفصة فهذا ما رواه الحاكم ( 1 ) والطبري ( 2 ) وابن الأثير ( 3 ) وغيرهم من محدثين ومؤرخين . . فإن كانوا مفترين فما ذنبنا ؟ وإن أراد حديث استقراضه من بيت المال ، فهو في كتب الحديث والتاريخ أيضا . . ( 4 ) فإن كانوا مفترين عليه فما ذنبنا ؟ وقال : ( وأما التفضيل فله ذلك بحسب ما يرى من المصلحة ) فجوز التفضيل في العطاء من بيت المال لبعض الناس على البعض الآخر " بحسب ما يرى من المصلحة " ، ولم يبين المراد من المصلحة ، فهل المراد منها مصلحة الإسلام
( 1 ) المستدرك 4 / 8 . ( 2 ) تاريخ الطبري 4 / 162 . ( 3 ) الكامل في التاريخ 2 / 247 . ( 4 ) تاريخ الطبري 5 / 22 ، الكامل 3 / 29 ، كنز العمال 6 / 362 - 363 .