المصدر إنما تفيد العموم لأن اسم الجنس المضاف من أدوات العموم ، والانحصار في المثال المذكور إنما هو من جهة أن العموم فيه يستلزم الحصر . . " . وفي حاشية الجلبي على ( شرحه المطول ) : " قوله : واستغراق المفرد أشمل . قد سبق تصريح الشارح بأن إضافة المصدر تفيد الحصر وحقق هناك أن مبناه كون المصدر المضاف من صيغ العموم ، فهذه القضية كلية . . " . هذا ، ولو أردنا إيراد كلماتهم لطال بنا المقام . . فالعجب من السعد كيف ينسى في هذا الموضع ما قرره هو وغيره من الأعلام ؟ فظهر سقوط قوله : ( منه عموم المنازل ) . وكذا قوله : ( بل غاية الاسم المفرد المضاف إلى العلم الاطلاق ، وربما يدعى كونه معهودا معينا كغلام زيد ) . فإن تبادر العهد من " غلام زيد " بسبب القرينة لا يستلزم عدم العموم في كل اسم مضاف ، لأن اسم الجنس المعرف باللام والجمع باللام أو المضاف الدالة على العموم - كما صرح بذلك علماء الأصول - تحمل على العهد أينما تحقق العهد ، وهذا لا ينفي كونها للعموم حيث لا عهد ، فكذا في اسم الجنس المضاف ، قال الجلال المحلي في ( شرح جمع الجوامع ) : " والجمع المعرف باللام نحو : قد أفلح المؤمنون ، أو الإضافة نحو : يوصيكم الله في أولادكم للعموم ما لم يتحقق عهد لتبادره إلى الذهن " . وكيف يقول : ( غاية الاسم . . الاطلاق ) ؟ والحال أنه حيث لا يتحقق العهد يكون الاستثناء صحيحا ، وقد عرفت أن صحته دليل العموم ، كما عرفت أن اسم الجنس المضاف من صيغ العموم . سلمنا أن غايته الاطلاق ، فإن الاطلاق أيضا كاف لإثبات دلالة الحديث على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام ، لأن المتكلم الحكيم إذا جاء بلفظ مطلق ولم ينصب قرينة على التقييد أفاد العموم وإلا لزم الاهمال ، بل لقد نص السعد نفسه في ( شرح التوضيح ) على أنه لا بد من حمل صيغ العموم على الكل احترازا عن